تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
241
تبيان الصلاة
( التكبير ) في آخره أربع مرات . [ في ذكر الأقوال في الاذان والإقامة ] وأمّا عند العامة ، فبعضهم قال ، بأنّ الأذان تسعة عشرة كلمة في غير صلاة الفجر ، التكبير أربع مرات والشهادتان ثمان مرات مع الترجيع ، والدعاء إلى الصّلاة وإلى الفلاح مرتان مرتان ، والتكبير مرتان ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي خصوص صلاة الفجر إحدى وعشرون كلمة التثويب مرتان ، وهذا قول الشافعي . وقال بعضهم وهو أبو حنيفة ، بأنّ فصوله خمس عشرة كلمة بإلغاء الترجيع والتثويب ، فيكون التكبير أربع مرات ، والشهادتان كل واحد منهما مرتان فقط ، وحي على الصّلاة وحي على الفلاح مرتان مرتان ، والتكبير مرتان والتهليل مرة واحدة . وقال بعضهم وهو قول مالك : يستحبّ الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة . وقال بعضهم وهو قوله أبو يوسف : التكبير مرتان والترجيع لا يستحبّ فيه فيكون ثلاث عشرة كلمة . وقال أحمد بن حنبل : إن يرجع فلا بأس وان لم يرجع فلا بأس ، وهذا حكاه أبو بكر بن المنذر . إذا عرفت أنّ المشهور عندنا هو كون الأذان ثمانية عشر كلمة نقول : بأنّ روايات الباب مختلفة ، فمن بعضها « 1 » يستفاد كون الأذان ثمانية عشر كلمة .
--> ( 1 ) - الخلاف ، ج 1 ، ص 278 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 3 ، ص 43 .